عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (١) ، وصرّح به جماعة (٢) . والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : « تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » (٣) .
وفيه إشارة إلى ما مرّ إليه الإِشارة من القاعدة وردّ للقاعدة التي ادعاها بعض الأجلّة . ومنها يظهر عدم نجاسة الملاقي له ناقصاً عن مقدار ما حصلت فيه النجاسة ، وأنّ الأصل فيه الطهارة إلّا إذا لاقى الجميع ، فيحكم بالنجاسة حينئذ بالضرورة .
( ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه ) وفقد غيرهما وتعذّر التطهير ( صلّىٰ الصلاة الواحدة في كل واحد ) منهما علىٰ حدة ـ ناوياً فيهما الوجوب ـ علىٰ الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ لتمكنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط ، وللحسن : عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولايدري أيهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : « يصلّي فيهما جميعاً » (٤) .
( وقيل : ) كما عن ابني إدريس وسعيد (٥) ( يطرحهما ويصلي عرياناً ) لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة وهو منتف في كل منهما .
وفيه : منع ذلك أوّلاً . ثم إسقاطه فيما نحن فيه ثانياً ، لمكان الضرورة ، وليس بأولى من الستر والقيام واستيفاء الأفعال بل هي أولى ، لكونها واجبات متعددة لا يعارضها الواجب الواحد ألبتة . ثم النقض به في الصلاة عرياناً ثالثاً ، لعدم
___________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣٧ ، المنتهى ١ : ١٨٠ ، التذكرة ١ : ١٠ .
(٢) منهم السبزواري في الكفاية : ١٣ ، والذخيرة : ١٦٥ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٧٨ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٤٠١ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، علل الشرائع : ٣٦١ / ١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٢ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢ .
(٤) الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب النجاسات ب ٦٤ ح ١ .
(٥) ابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٥ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٤ .