عليه ، وهو في السفر خاصة .
أو ظهور بعض الصحاح المتقدمة المرخّصة لها فيه في التقييد به ، مؤيّداً بجملة من النصوص الواردة في تفسير قوله سبحانه : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) (١) أنه ورد في النوافل في السفر خاصة (٢) .
وفي الجميع نظر ؛ لضعف النصوص المفسّرة سنداً ، بل ودلالةً ؛ إذ غايتها بيان ورود الآية فيه خاصّة ، وهو لا يستلزم عدم المشروعية في غيره .
والصحيح غير صريح ، بل ولا ظاهر في التقييد إلّا بالمفهوم الضعيف بورود القيد فيه مورد الغالب .
والاقتصار على المتيقّن غير لازم حيث يوجد ما يقوم مقامه ، وهو النصوص الصحيحة المتقدّمة الظاهرة في الجواز حضراً على الراحلة ، ولا قائل بالفرق كما عرفته .
وبها يذبّ عن النصوص المفسِّرة والصحيحة المقيِّدة على تقدير تسليم صحة السند ووضوح الدلالة ؛ فإنّ هذه النصوص أقوى دلالةً منها بلا شبهة ، سيّما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة والإِجماعات المنقولة .
وهل يتعيّن هنا الاستقبال بتكبيرة الإِحرام كما في الصحيح (٣) ، وعن الحلي حاكياً له عن جماعة (٤) ؟ أم لا ، بل يستحب كما عليه آخرون (٥) ؛ لإِطلاق النصوص ، وصريح الصحيح الآخر (٦) ؟ .
___________________
(١) البقرة : ١١٥ .
(٢) الوسائل ٤ : ٣٣٢ ، ٣٣٣ أبواب القبلة ب ١٥ الأحاديث ١٨ ، ١٩ ، ٢٣ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦٠٦ ، الوسائل ٤ : ٣٣١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٣ .
(٤) السرائر ١ : ٣٣٦ .
(٥) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٦٢ ، والمدارك ٣ : ١٤٨ ، والحدائق ٦ : ٤٢٨ .
(٦) التهذيب ٣ : ٢٢٨ / ٥٨١ ، الوسائل ٤ : ٣٢٩ أبواب القبلة ب ١٥ ح ٧ .