وهو خيرة الشيخ في الخلاف (١) ، لكن في خصوص الجواز على الراحلة في الحضر مدعياً هو عليه ، وكذا الفاضل في ظاهر المنتهى في الماشي مطلقاً (٢) ، إجماعَ الأصحاب ، وتبعهما عامة متأخّري الأصحاب .
والنصوص المتقدمة وإن لم يستفد منها جواز الصلاة ماشياً في الحضر ، لكنه مستفاد من إطلاق الإِجماع المنقول ، مضافاً إلى إطلاق الخبرين ، في أحدهما : « إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثم مشيت ثم قرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأتَ بالركوع ثم أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوع » (٣) .
وفي الثاني : أنه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإِبل (٤) .
كذا قيل .
وفيه نظر ، بل العمدة في التعميم للماشي في الحضر هو الإِجماع المنقول ، بل المحقق ، لعدم قائل بالمنع عن صلاته فيه مع تجويز صلاة الراكب فيه ، فكل من صحّحها صحّح صلاة الماشي حضراً ، وكل من أبطلها أبطلها ، وهو العماني (٥) ، والحلي في ظاهر كلامه ، حيث خصّ صلاة النافلة على الراحلة بالسفر خاصة (٦) .
ولعل مستندهما إمّا الاقتصار فيما خالف الأصل ـ الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو نافلة من العموم وتوقيفية العبادة ـ على المجمع
___________________
(١) الخلاف ١ : ٢٩٨ .
(٢) المنتهى ١ : ٢٢٢ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٢٩ / ٥٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٣٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ٢ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٤١ / ٩ ، الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ / ٥٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٣٥ ، أبواب القبلة ب ١٦ ح ٥ .
(٥) كما نقله عنه في المختلف : ٧٩ .
(٦) انظر السرائر ١ : ٢٠٨ .