فيهما مع بذلهما اختياراً طلباً للعبادة لو اُبيح ذلك ؛ بل قد يجتمع في الثاني العوض والثواب ، بخلاف الأول .
( ولو كان معه ماء وخاف العطش ) باستعماله على نفسه أو رفقته ممّن يتضرر بمفارقته مطلقاً ولو كان كافراً ، أو لم يتضرر بها ولكن له نفس محترمة ، أو حيوان يتضرر بإتلافه ولو يسيراً قطعاً ، وبدونه على إشكال ( تيمّم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة ) تفي للطهارة ، إجماعاً كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (١) ؛ للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح ، أحدها : في الرجل أصابته جنابة في السفر ، وليس معه إلّا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : « إن خاف عطشاً فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ » (٢) .
ولا فرق في العطش بين الحال والمتوقع في زمان يخاف فيه عدم حصول الماء ؛ لإِطلاقها ، وعموم الأدلة النافية للضرر (٣) وإلقاء النفس في التهلكة (٤) .
( وكذا ) يجب التيمم ( لو كان على جسده ) أو ثوبه الذي يتم فيه الصلاة ( نجاسة ) غير معفوّ عنها ( ومعه ماء يكفي لإِزالتها ) وعليه الإِجماع كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة (٥) . وهو الحجة ، لا ما قيل من أن الطهارة عن الحدث له بدل ، دون الطهارة عن الخبث (٦) ؛ لتوقف البدلية على فقد الماء وهو موجود كما هو فرض المسألة ، فترجيح إزالة الخبث على إزالة الحدث محل
___________________
(١) المعتبر ١ : ٣٦٧ ، المنتهى ١ : ١٣٤ ، التذكرة ١ : ٥٩ ، ٦١ .
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٧ ، الوسائل ٣ : ٣٨٨ أبواب التيمم ب ٢٥ ح ١ .
(٣) غوالي اللآلئ ١ : ٣٨٣ / ١١ .
(٤) البقرة : ١٩٥ .
(٥) المعتبر ١ : ٣٧١ ، المنتهى ١ : ١٥٣ ، التذكرة ١ : ٦١ .
(٦) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٤٣ .