الأمرين ، إما اختصاص المأمومين بعدم الإِيماء مع الأمن ، أو عمومه لكل عار أمن ، ولا سبيل إلى الثاني ، والأوّل بعيد (١) .
قلت : مع احتمال ركوعهم وسجودهم بوجوههم فيها ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم ، وهو الإِيماء ، ولذا نقل عن نهاية الإِحكام أنها متأوّلة (٢) .
وفي التحرير والمختلف والتذكرة (٣) التردد ، ولا وجه له لما عرفته .
وإطلاق النص والفتوى يقتضي جواز الصلاة عارياً ولو أول الوقت مطلقاً ، كما عليه الأكثر .
خلافاً لجماعة ، فأوجبوا التأخير ، إما مطلقاً ، كما عليه جملة منهم (٤) ، أو بشرط رجاء حصول الساتر وإلّا فيجوز التقديم (٥) .
وهو أحوط ، بل لا يترك مهما أمكن ، ففي الخبر المروي عن قرب الإِسناد : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلّى عارياً جالساً يومئ إيماءً ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلّوا كذلك فرادى » (٦) .
وضعف السند والدلالة مجبور بموافقة الأصل والقاعدة الدالّين على اشتراط الستر في الصلاة بقول مطلق ، فيجب تأخيرها لتحصيله ولو من باب المقدمة .
___________________
(١) الذكرى : ١٤٢ .
(٢) نهاية الإِحكام ١ : ٣٧١ .
(٣) التحرير ١ : ٣٢ ، المختلف : ٨٤ ، انظر التذكرة ١ : ٩٤ .
(٤) كالسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٤٩ ، والدّيلمي في المراسم : ٧٦ .
(٥) كما ذهب إليه المحقق في المعتبر ٢ : ١٠٨ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٣٩ ، واستحسنه في المدارك ٣ : ١٩٦ .
(٦) قرب الإِسناد : ١٤٢ / ٥١١ ، الوسائل ٤ : ٤٥١ أبواب لباس المصلي ب ٥٢ ح ١ .