بالإِيماء ، لأنّا نقول : إنما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطّلع ، وهو مفقود هاهنا ، إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود .
وفي الذكرى : أن الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطّلع ، وإلّا فالإِيماء لا غير ، واطّلاع بعضهم على بعض غير ضائر ، لأنهم في حيّز التستّر باعتبار التضامّ واستواء الصفّ ، قال : ولكن يشكل بأن المطّلع هنا إن صدق وجب الإِيماء وإلّا وجب القيام . ويجاب : بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار القيام (١) ، فكأنّ المطّلع موجود حالة القيام وغير معتدّ به حال الجلوس (٢) .
وأوجب المفيد والمرتضى والحلي (٣) الإِيماء على الجميع ، كما يقتضيه إطلاق العبارة وكثير ، بل ادّعى الأخير عليه الإِجماع ؛ لعموم أدلّته وكثرتها ، ومنها الصحيحة الْاُولى من الأخبار الأخيرة (٤) ، فإنها ظاهرة في المنع عن الركوع والسجود مطلقاً ، وإن اختص ظاهر موردها بصلاة المنفرد ؛ لعموم التعليل فيها بقوله : « فيبدو ما خلفهما » وهو ظاهر في أن علّة المنع إنما هو بدوّ الخلف ، ولا يختلف فيه الحال في الجماعة والانفراد ، وهي أصح من الموثقة (٥) ، معتضدة بإطلاق غيرها أيضاً ، مع إطلاق كثير من الفتاوى وصريح جملة منها ، فالعمل بها أقوى .
قال في الذكرى ـ معترضاً على الموثقة ـ : إنه يلزم من العمل بها أحد
___________________
(١) في المصدر : الاطّلاع .
(٢) الذكرى : ١٤٢ .
(٣) المفيد في المقنعة : ٢١٦ ، المرتضى في جمل العلم والعمل « رسائل السيد المرتضى ٣ : » ٤٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٠ .
(٤) المتقدمة في ص : ٣٨٧ .
(٥) المتقدمة في ص : ٣٨٩ .