المظنة ، ولعلّها بالنسبة إلى العين ، وإلّا فالأمر بالنسبة إلى الجهة كما ذكره الجماعة .
وإن فقد العلم جاز الاكتفاء بالظن الحاصل بأيّ نحو كان من الأمارات المفيدة له ، متحرّياً في ذلك الظن الأقوى ، بلا خلاف إلّا ما يحكى عن المبسوط ، حيث أوجب الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد العراقي ما نصب له من العلامات (١) .
وهو غير ظاهر في المخالفة حتى في صورة حصول المظنة بجهة القبلة من غير تلك العلامة ؛ لاحتمال اختصاصه بصورة فقدها بالكلية كما هو الغالب ، ولعلّه لذا لم ينقل عنه الخلاف هنا إلّا نادر . وعلى تقدير ظهور المخالفة فهو شاذّ ، محكيّ على خلافه الإِجماع من المسلمين كافّة في كثير من العبائر ، كالمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى (٢) ، وبه صرّح بعض الأجلّة ، حيث قال : وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات ؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوباً على الأربع قولاً وفعلاً ، وأن فعل الأربع حينئذ بدعة ، فإن غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلّا مجتهداً أو مقلداً ، فلو تقدّمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس وهم غيرهما أبداً ، ولا قائل به . . . إلى آخر ما قال (٣) ، ونعم ما قال .
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٤) .
___________________
(١) المبسوط ١ : ٧٨ .
(٢) المعتبر ٢ : ٧٠ ، المنتهى ١ : ٢١٩ ، التحرير : ٢٨ ، التذكرة ١ : ١٠٢ ، الذكرى : ١٦٤ .
(٣) كشف اللثام ١ : ١٧٧ .
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٧ ، الوسائل ٤ : ٣٠٧ أبواب القبلة ب ٦ ح ١ .