أحلّ الله تعالى أكله » الخبر (١) . فتدبّر .
( وعفي عن دم القروح والجروح الذي لا يرقأ ) ولا ينقطع ، في الثوب كان أم البدن ، قليلاً كان أو كثيراً ، إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي ؟ فقال : « يصلّي وإن كانت الدماء تسيل » (٢) .
ونحوه الصحيحان (٣) والحسن (٤) وغيرها .
وظاهرها الدم السائل الغير المنقطع ، ولذا خصّ العفو به في العبارة كجماعة (٥) ، نظراً إلى مخالفته الأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسل الدم والحاكمة بإعادة الصلاة عنه ، فيقتصر فيها على مورد النص .
وحينئذ ( فإذا رقأ ) لم يعف عنه مطلقاً بل ( اعتبر فيه سعة الدرهم ) جداً ، وهو أحوط وأولى . وإن كان ربما يقال : في تعيّنه نظر ؛ لعدم انحصار أخبار العفو عنه فيما مرّ ، بل هنا معتبرة اُخر دالّة على العفو إلى أن يبرأ ، منها الخبر : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » (٦) . وفيه نظر .
والأولى الاستدلال بعموم الموثق : عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر
___________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٤ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٤ .
(٣) الأول :
التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٥٠ ، الوسائل ٣ : ٤٣٤ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥ .
الثاني :
التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٦ .
(٤) الكافي ٣ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣٣ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ١ .
(٥) منهم سلّار في المراسم : ٥٥ ، الشهيد في البيان : ٩٤ ، العلامة في المنتهى ١ : ١٧٢ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٢ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٧ .