وفي الخبر : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » (١) .
وبهما مع الأصل يستدل على طهارة ميتة غير ذي النفس ، مضافاً إلى الإِجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى صريحاً (٢) . وخلاف الشيخ وابن حمزة في العقرب والوزغة شاذ (٣) ، ومستنده قاصر (٤) . فالقول بالطهارة متعيّن .
ثم ما تقدّم من الأخبار وما ضاهاها مختصة بغير الإِنسان ، وأمّا الأخبار فيه فالحسن : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، قال : « يغسل ما أصاب الثوب » (٥) .
قيل : ولا دلالة فيه ، لإِمكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب ممّا على الميت من رطوبة أو قذر تعدّيا إليه ، يدل على ذلك ما في الرواية الْاُخرى : « إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » (٦) فإنه إن كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل (٧) .
وفيه نظر ؛ لمخالفة الاحتمال المذكور للظاهر أوّلاً ؛ وظهور الدلالة معه ثانياً ، بناءً على استلزام نجاسة الرطوبة نجاسة الجسد لتفرعها عليها وصدورها منها .
وتقييدها بالرطوبة النجسة ( بالذات ) (٨) ينافي عطف القذر عليها المقتضى
___________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٧ ، الوسائل ١ : ٢٤١ أبواب الأسآر ب ١٠ ح ٢ .
(٢) المعتبر ١ : ١٠١ ، المنتهى ١ : ٢٨ .
(٣) الشيخ في النهاية : ٥٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٧٨ .
(٤) الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٥ ، ٦ ؛ وص ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢ .
(٥) الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب غسل المس ب ٦ ح ٣ .
(٦) الكافي ٣ : ١٦١ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١ .
(٧) انظر المفاتيح ١ : ٦٦ .
(٨) ليست في « ش » .