وفي الثاني : يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة ، فقال مولانا الصادق عليه السلام : « إن كان الماء قد تغير ريحه فلا تشرب ولا تتوضأ منه » الخبر (١) .
والموثق : عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ، قال : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب » (٢) .
ونحوه آخر : في الفأرة التي يجدها في إنائه وقد توضأ من ذلك الإِناء مراراً ، وغسل ثيابه واغتسل ، وقد كانت الفأرة منسلخة ، فقال : « إن كان رآها في الإِناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإِناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة » الخبر (٣) .
مضافاً إلى المروي عن الدعائم ، عن مولانا الصادق عليه السلام قال ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « الميتة نجس ولو دبغت » (٤) .
والرضوي : « وإن مسست ميتة فاغسل يدك » (٥) .
وفي الموثق : عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس » (٦) .
___________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٨ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٦ .
(٣) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٦ ، الوسائل ١ : ١٤٢ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١ .
(٤) دعائم الإِسلام ١ : ١٢٦ ، المستدرك ٢ : ٥٩٢ أبواب النجاسات ب ٣٩ ح ٦ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ٥٧٩ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٧ .
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦ ، الوسائل ١ : ٢٤١ أبواب الأسآر ب ١٠ ح ١ .