تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد » (١) . .
فمع قصوره عنه المقاومة لما سبق من وجوه ، دلالته بعموم المفهوم القابل للتخصيص بما بعد وفاة المولى مع كون ولدها حياً . ويحتمل مع ذلك الحمل على التقيّة ، فقد حكاه في الخلاف عن مالك وأحمد (٢) .
ويلحق العنق بالرأس هنا في عدم وجوب الستر ، كما صرّح به جماعة (٣) ؛ لأنه الظاهر من نفي وجوب الخمار عليهن ، قيل : ولعسر ستره من دون الرأس (٤) .
أقول : ويدل عليه صريح الخبر المروي في قرب الإِسناد : عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد ؟ قال : « لا بأس » (٥) .
( وستر الرأس مع ذلك أفضل ) كما عليه الفاضلان هنا وفي المعتبر والتحرير والمنتهى ، وحكي عن صريح ابني زهرة وحمزة والجامع وشرح الكتاب والتذكرة وظاهر المهذب والمراسم (٦) . قيل : لأنه أنسب بالخَفَر والحياء ، وهو مطلوب من الإِماء كالحرائر (٧) .
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٣ ، الوسائل ٤ : ٤١٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٤ .
(٢) الخلاف ١ : ٣٩٨ .
(٣) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٩٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٩٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٨ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٩ .
(٤) قال به صاحب المدارك ٣ : ١٩٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٨ .
(٥) قرب الإِسناد : ٢٢٤ / ٨٧٦ ، الوسائل ٤ : ٤١٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ١٠ .
(٦) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، التحرير ١ : ٣١ ، المنتهى ١ : ٢٣٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٩ ، الجامع للشرائع : ٦٥ ، شرح الكتاب ، هو أحد شروح النافع ، ولا نعلم أيّ شرح أراد منه ، التذكرة ١ : ٩٣ ، المهذَّب ١ : ٨٤ ، المراسم : ٦٤ .
(٧) كما قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٨ .