الضرورة ، أو التخلّي عن الإِزار والملحفة . أو على أن المراد أنه لا بأس بها أن تكون بين يدي المصلي مكشوفة الرأس ويكون صيغة « تصلّي » خطاباً لا غيبةً .
والأجود الاستدلال عليه بالأصل ، وعدم دليل على اشتراط الستر في حقها ؛ لظهور ما دلّ على اشتراط الستر في ستر ما هو عورة خاصة ، وكون رأس الصبية قبل البلوغ عورة غير معلوم من الشريعة .
هذا ، مضافاً إلى الإِجماع المحكيّة (١) ، وفي الخبر : « على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليه خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر ، وعليها الصيام » (٢) .
ولا فرق في الأمة بين المملوكة ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة ، والمطلقة التي لم تؤدّ شيئاً من المكاتبة ، وأُمّ الولد مطلقاً ولو كان ولدها حيّاً وسيّدها باقياً ، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها وأكثر النصوص ، وبه صرّح جماعة ، ومنهم الشيخ في الخلاف ، لكن في اُمّ الولد خاصّة ، مدّعياً عليه إجماع الإِماميّة (٣) ؛ وهو الحجة بعد الإِطلاقات .
مضافاً إلى الصحيح : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبّرة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتى تؤدّي جميع مكاتبتها » إلى أن قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : « لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة » (٤) .
وأما الصحيح : الأمة تغطّي رأسها ؟ فقال : « لا ، ولا على اُمّ الولد أن
___________________
(١) المتقدمة في ص : ٣٨١ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥١ ، الوسائل ٤ : ٤٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٣ .
(٣) الخلاف ١ : ٣٩٧ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٥ ، ١٠٨٦ ، علل الشرائع : ٣٤٦ / ٣ ، الوسائل ٤ : ٤١١ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٧ .