والذكرى والمدارك (١) ، ونسبه في السرائر إلى قوم من أصحابنا (٢) ، وإليه مال جدّي وخالي المجلسيان (٣) ـ رحمهما الله ـ وذهب إليه كثير من المتأخرين ومتأخريهم (٤) ، وحكته العامة عن علي عليه السلام وعمّار وابن عباس وجمع من التابعين (٥) .
أو متعدّد فيهما ، كما عن أركان المفيد ووالد الصدوق (٦) ، والمحكي من عبارته اعتبار الثلاث مرة للوجه ومرة لليمنى واُخرى لليسرى .
أو التفصيل ، فالأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، كما ذهب إليه الأكثر .
( أقوال أجودها ) الأخير ( للوضوء ضربة وللغسل ضربتان ) جمعاً بين النصوص المستفيضة الظاهرة في إطلاق المرّة لورودها في بيان العبادة ، والظاهرة في إطلاق المرّتين .
ولا شاهد له إلّا ما يتوهم من الصحيح : « هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضةً للوجه ومرّة لليدين » الخبر (٧) .
بناءً على كون الواو للاستيناف المقتضي جعل ما بعدها مبتدأً وجملة « تضرب » خبراً له . وهو مع مخالفته الظاهر لا دليل عليه بعد احتماله العطف
___________________
(١) المعتبر ١ : ٣٨٩ ، الذكرى : ١٠٨ ، المدارك ٢ : ٢٣٢ .
(٢) السرائر ١ : ١٣٧ .
(٣) انظر روضة المتقين ١ : ٢٧٥ ، وبحار الأنوار ٧٨ : ١٥٩ .
(٤) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٣١ ، صاحب المدارك ٢ : ٢٣٢ ، السبزواري في كفاية الأحكام : ٩ ، الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٦٢ .
(٥) انظر المغني والشرح الكبير ١ : ٢٧٨ .
(٦) نقله عنهما الشهيد في الذكرى : ١٠٨ .
(٧) التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٤ .