العبادة التوقيفية اللازم فيها تحصيل البراءة اليقينية ، فلا يترك التأخير مع رجاء الزوال البتة ، بل مطلقاً ، وإن كان القول بإطلاق التوسعة لا يخلو عن قوة .
( وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان ، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة ) المكتنف بها الجبينان .
ففي الموثق : عن التيمم ، فضرب بيديه الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة (١) .
وهو وإن روى في الكافي ـ الذي هو أضبط ـ بذكر الجبين بدل الجبهة إلّا أنه بالشهرة بين الأصحاب أرجح . مضافاً إلى اعتضاده بالمحكي عن العماني (٢) من تواتر الأخبار بمسح الجبهة والكفّين في تعليم عمّار (٣) .
وبالرضوي : « تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف » إلى آخره (٤) .
وبالإِجماعات المنقولة على نفي وجوب مسح الزائد من القصاص إلى طرف الأنف المعبّر عنه بالجبهة عن الناصرية والانتصار والغنية (٥) .
هذا مع ما في النسخة الاُخرى من الشذوذ والمرجوحية إن حمل الجبين فيها على ما اكتنف الجبهة خاصة ، بناءً على ظهورها ـ لورودها في العبادة ـ في كونه الواجب خاصة دون الجبهة ، ولا قائل به ، بل على وجوب مسحها الإِجماع
___________________
(١) الكافي ٣ : ٦١ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٣ .
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٠ .
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٣٥٨ أبواب التيمم ب ١١ الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ ، ٩ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٨ ، المستدرك ٢ : ٥٣٥ أبواب التيمم ب ٩ ح ١ .
(٥) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الانتصار : ٣٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ .