عن الانتصار (١) ، وصرّح بالوفاق في الذكرى (٢) ، وصرّح به الصدوق في الأمالي (٣) ، وحكي عنه ذلك صريحاً (٤) وإن اختص عبارته في الفقيه بالجبين وادعى عليه في الأمالي الإِجماع (٥) .
فلا بدّ من طرح تلك النسخة كالأخبار المضاهية لها ، كالصحيح : « ثم مسح جبينه بأصابعه » (٦) ونحوه آخران (٧) .
أو تأويلها إمّا بحملها على ما يعمّ الجبهة . أو تخصيصها بها كما هو الأقوى ؛ للشهرة ، والإِجماعات المنقولة ، وشيوع التعبير عن الجبهة بالجبين خاصة في المعتبرة كالموثق : « لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه » (٨) ونحوه الحسن (٩) . فيصلح حينئذ اتخاذ أخبار الجبين مستنداً للجبهة .
ولعلّ دعوى الماتن كغيره أشهرية روايتها منوط بفهمهم من أخبار الجبين
___________________
(١) الانتصار : ٣٢ .
(٢) الذكرى : ١٠٨ .
(٣) الموجود في الأمالي هكذا : . . . فيمسح بهما وجهه . . . وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه ، وعليه مضى مشايخنا . الأمالي : ٥١٥ .
(٤) حكي في كشف اللثام ١ : ١٤٧ عن الأمالي : والمسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل . ولكنّا لم نعثر عليه فيه .
(٥) الفقيه ١ : ٥٧ .
(٦) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٨ .
(٧) الأول :
مستطرفات السرائر : ٢٦ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٩ .
الثاني :
التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٦ .
(٨) التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٤ .
(٩) الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٢ ، الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب السجود ب ٤ ح ٧ .