وأما على التفسير الآخر المقيد بها فلا يعم كل لون ، بل يخصّ المشبع بالحمرة خاصة ، ولذا اقتصر الفاضلان على كراهيته للموثقة ، وكراهة المضرج بالزعفران والمعصفر أيضاً لما بعدها . والتعميم أولى بالمسامحة في نحو محل البحث ، كما مر .
( و ) كذا تكره الصلاة ( في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب والثعالب أو فوقه ) وفاقاً للأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلّا من الشيخ في النهاية والصدوق ، فقالا بالحرمة (١) . والأول قد رجع عنها إلى الكراهة في المبسوط (٢) ، فانحصر المانع في الثاني ، وهو شاذّ على الظاهر ، المصرّح به فيما يحكى من كلام الماتن (٣) ، مشعراً بدعوى الإِجماع على الجواز . فإن تمّ ، وإلّا فالمنع لا يخلو عن قوة ؛ لورود النهي عنه في المعتبرة المستفيضة .
ففي الصحيح : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الثعالب يصلّى فيها ؟ قال : « لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة » قلت : اُصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال : « لا » (٤) .
وفيه : عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب ، فنهى عن الصلاة فيها ، وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين ، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقّع عليه السلام بخطه : « الثوب الذي يلصق بالجلد » (٥) الحديث .
___________________
(١) النهاية : ٩٨ ، الصدوق في المقنع : ٢٤ .
(٢) المبسوط ١ : ٨٣ .
(٣) المعتبر ٢ : ٨٢ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٤ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٦ وفيهما : عن رجل سأل الرضا ( عليه السلام ) ، الوسائل ٤ : ٣٥٧ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٨ .