وفي الرضوي : « وإيّاك أن تصلّي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب » (١) .
وقريب منها المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه الحميري : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام : « لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه » فقال عليه السلام : « إنما عنى الجلود دون غيرها » (٢) .
وهي مع استفاضتها أكثرها معتبرة السند بالصحة والقوة ، فلا وجه لحمل النهي فيها على الكراهة ، عدا ما يتخيّل من عدم وجه للمنع عدا تخيّل نجاسة الجلود الملاقية بالرطوبة ، وهو خلاف الأظهر الأشهر : من قبولها التذكية فحينئذ لا وجه للمنع بالمرّة ، فينبغي الحمل على الكراهة .
وفيه نظر ؛ لاحتمال التعبد ، أو كونه باعتبار ما يسقط عليه من الوبر ويتناثر عليه في وقت لبسه له ، تحت الوبر كان أو فوقه ، كذا قيل (٣) .
وفيه نظر ؛ لظهور سياق الروايات بعد ضمّ بعضها إلى بعض في كون المنع متوجّهاً إلى الثوب الذي يلي الجلد لا الوبر ، بل صرّح بعضها بعدم المنع في الملاصق للوبر ، فظهر أن المنع ليس لما ذكر من تناثر الشعر ، بل من حيث الملاصقة للجلد ، ولا وجه للمنع حينئذ غير ما ذكروه ، ويتوجه حينئذ حمل المنع فيها على الكراهة كما قرروه ، بناءً على بُعد احتمال تعبدية المنع ، فلا يخرج بمجرده عن الأصل المعتضد بالشهرة ، بل الإِجماع المنقول كما عرفته .
ولكن المسألة بعدُ مشكلة ؛ لعدم ظهور نقل الإِجماع من لفظ الشذوذ
___________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٥٧ ، المستدرك ٣ : ٢٠١ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ١ .
(٢) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٨ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ١٢ .
(٣) قال به صاحب الحدائق ٧ : ٨٢ .