التحرير ، فظاهره التردد في جعل البيضتين من القبل (١) ، وهو شاذّ يردّه أول المستفيضة (٢) ، مع شهادة العرف بأنهما من العورة .
( وستر جسده كله مع الرداء ) أو ما يقوم مقامه مما يجعل على الكتفين ( أكمل ) كما مر في النصوص في بحث كراهة الإِمامة من غير رداء (٣) .
( ولا تصلّي الحرة إلّا في درع وخمار ساترة ) بهما ( جميع جسدها عدا الوجه والكفّين ) بلا خلاف في كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى إلّا من الإِسكافي في الأول ، فلم يوجب عليها إلّا ستر سوأتيها القبل والدبر كالرجل (٤) . وهو شاذّ مخالف لإِجماع العلماء على كون جميع جسدها عورة من غير استثناء ، كما في المنتهى (٥) ، أو مع استثناء الوجه خاصّة كما عن المعتبر والتذكرة (٦) ، أو مع الكفّين والقدمين ، كما في الذكرى ، قال : اقتصاراً على المتّفق عليه فيما بين جميع العلماء (٧) .
وحيث ثبت كونها بجميعها أو ما عدا المستثنى عورة وجب عليها سترها ؛ لإِجماع العلماء على وجوب ستر العورة مطلقاً ، كما مضى ، مع النصوص الدالة على ذلك أيضاً (٨) .
هذا مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : « درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها » (٩) .
___________________
(١) التحرير ١ : ٣١ .
(٢) تقدّمت في ص : ٣٧٠ .
(٣) راجع ص : ٣٥٤ .
(٤) كما حكاه عنه في المختلف : ٨٣ .
(٥) المنتهى ١ : ٢٣٦ .
(٦) المعتبر ٢ : ١٠١ ، التذكرة ١ : ٩٢ .
(٧) الذكرى : ١٣٩ .
(٨) راجع ص : ٣٦٩ .
(٩) التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٨ ، الوسائل ٤ : ٤٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٩ .