وفيه : « المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً » يعني ستيراً (١) .
بل يستفاد من جملة منها الأمر بملحفة تضمّها عليها زيادةً على الدرع والخمار ، كما في الصحيح (٢) ، ونحوه الموثق : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر » (٣) الخبر .
وحمله الشيخ على الفضل أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئاً (٤) .
ولا بأس به ؛ جمعاً بينهما وبين الصحيحين الظاهرين في كفاية الخمار والدرع إذا كان ستيراً (٥) ، ونحوهما غيرهما ، كالخبر : عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ، قال : « لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً » (٦) .
ومن (٧) صريح الاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية (٨) ـ فيما حكي ـ في استثناء الكفين ، فأوجبوا سترهما ؛ ولعلّه للمعتبرين السابقين الدالّين على
___________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٣ / ١٠٨١ ، الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٣ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٠٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١١ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠ ، الوسائل ٤ : ٤٠٦ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٨ .
(٤) كما في التهذيب ٢ : ٢١٩ .
(٥) الأول : المتقدم في نفس الصفحة الرقم ( ١ ) .
الثاني :
الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٤٠٦ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٧ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٥ .
(٧) عطف على قوله : الإِسكافي ، في ص ٣٧٣ .
(٨) الاقتصاد : ٢٥٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ .