خصوص ما سيأتي من الخبر .
خلافاً للإِسكافي وغيره (١) ، فيصبر حتى يتيقن . وهو الأوفق بالاُصول ، لولا ما مرّ من النصوص المعتضدة بالشهرة ، والإِجماع المنقول ، والنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره : بجواز الإِفطار عند ظن الغروب (٢) ، ولا قائل بالفرق بينه وبين جواز الصلاة بعده ، فهي أيضاً أدلّة مستقلة ، كالموثقة : إني ربما صلّيت الظهر في يوم الغيم فانجلت ، فوجدتني صليت حين زوال النهار ، قال ، فقال : « لا تَعُد ولا تُعد » (٣) .
وعلى المختار فـ ( إذا صلّى ظانّاً دخول الوقت ، ثم تبيّن الوهم ، أعاد ) الصلاة إجماعاً ، فتوىً ونصّاً ( إلّا أن يدخل الوقت ) وهو متلبّس بشيء منها ولو كان تشهّداً أو تسليماً ( ولما يتم ) فيتمّها ، ولا قضاء على الأشهر الأظهر .
للخبر : « إذا صلّيت وأنت ترى أنك في وقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » (٤) .
وقوله : « وأنت ترى » ظاهر في الظن . وقصور السند أو ضعفه منجبر بالشهرة الظاهرة ، والمحكية في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (٥) ، ومؤيّد بالاعتبار ؛ فإنه امتثل بناءً على أنه مأمور باتباع ظنه فتجزي ، خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالإِجماع والنص ، فيبقى الباقي .
___________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٧٣ ؛ وقوّاه في المدارك ٣ : ٩٩ .
(٢) الوسائل ١٠ : ١٢٢ ، ١٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ، ٥٢ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٣ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٦ .
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١١ ، الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٦ ، التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٥٠ ، الوسائل ٤ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١ .
(٥) انظر التنقيح ١ : ١٧١ ، وجامع المقاصد ٢ : ٢٩ ، والمسالك ١ : ٢١ .