( وفيه قول آخر ) للمرتضى وجماعة (١) ، فأوجبوا الإِعادة .
لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة وإنما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت .
ولعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت .
وللنهي عنها قبله فتفسد .
وللزوم تبعية الوقت للأفعال ، فإنها قد تكون إذا اختصرت وقعت كلّها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروباً لها .
ولعموم الموثّق : « من صلّى في غير وقت فلا صلاة له » (٢) .
مع ضعف الخبر المتقدم بجهالة الراوي . وفيه : أنه منجبر بما مرّ .
وأما باقي الوجوه ، فمع أنها اجتهادات في مقابلة النص مضعّفة .
فالثلاثة الْاُول : بمنعها أجمع إن اُريد بالوقت فيها الوقت النفس الأمري ، كيف لا والمفروض كفاية الظن ، ولزوم الإِعادة ينفيه أصالة البراءة . وإن اُريد به ما هو وقت في ظن المكلف ، فقد خرج عن العهدة ، وامتثل بإيقاعها في الوقت ، ولم يوقعها قبله حتى يتعلق بها النهي فتفسد .
وبنحوه يجاب عن الرابع ، وزيادةٍ هي المنع عنه بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة . ودعوى خروجها بالأدلّة معكوسة ، لخروج ما نحن فيه أيضاً بما مرّ من الْاُصول والرواية المعتبرة ، ولا يعارضها الموثقة ، مع أنها عامة لصورتي وقوع تمام الصلاة قبل الوقت أو بعضها ، والمعتبرة خاصة بالأخيرة ، فليخصّص بها الموثقة ، أو يحمل الوقت فيها على الوقت الظاهري الذي يظنه المكلف ،
___________________
(١) المرتضى في المسائل الرسّية ( رسائل السيد ) ٢ : ٣٥٠ ، واختاره العلامة في المختلف : ٧٤ وحكاه فيه عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، واستجوده في المدارك ٣ : ١٠١ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٦٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٩ أبواب المواقيت ب ١ ح ٦ .