حصول الشبهة ، لعدم استثناء الأكثر واقتصارهم على ما في العبارة ، ومنهم الفاضل في المنتهى مدعياً عليه إجماع الإِمامية (١) ، مع عموم بعض النصوص (٢) ككلام الصدوق (٣) بكراهة مطلق السود ، خرج المجمع على استثنائه ويبقى الباقي .
وظاهر العبارة ـ كغيرها من عبائر الجماعة ـ اختصاص الكراهة بالسود وعدم كراهة غيرها ، مع أن في الموثق : « يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المُفدَم » (٤) .
وفي الخبر : « يكره الصلاة في المشبع بالعُصفُر والمضرّج (٥) بالزعفران » (٦) .
وبهما أفتى الفاضلان في المعتبر والتحرير والمنتهى (٧) ، وغيرهما (٨) . بل عن الشيخ وجماعة ـ ومنهم الحلي والإِسكافي ـ كراهية الصلاة في الثياب المفدمة بلون من الألوان (٩) ؛ ولعل مستندهم الموثق المتقدم ، بناءً على تفسير المفدم بالخاثر المشبع بقول مطلق من دون تقييد بالحمرة .
___________________
(١) المنتهى ١ : ٢٣٢ .
(٢) الوسائل ٤ : ٣٨٣ ، ٣٨٥ أبواب لباس المصلي ب ١٩ ح ٥ ، ٨ .
(٣) المقنع : ٢٤ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٤٩ ، الوسائل ٤ : ٤٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٢ . ثوب مُفدَم ـ ساكنة الفاء ـ : إذا كان مصبوغاً بحمرة مشبعاً . الصحاح ٥ : ٢٠٠١ .
(٥) العُصفُر : نبت معروف يصبغ به . مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨ . ثوبُ مُضرَّج : مصبوغ بالحمرة أو الصفرة . لسان العرب ٢ : ٣١٣ .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٠ ، الوسائل ٤ : ٤٦١ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٣ .
(٧) المعتبر ٢ : ٩٤ ، التحرير ١ : ٣٠ ، المنتهى ١ : ٢٣٢ .
(٨) كالشهيد في الذكرى : ١٤٧ ، وحكي أيضاً عن موجز ابن فهد في مفتاح الكرامة ٢ : ١٨٣ .
(٩) الشيخ في المبسوط ١ : ٩٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٣ ، ونقله عن الإِسكافي في المختلف : ٨٠ .