( ولو كان في أثناء الصلاة ) مطلقاً (١) :
ففي وجوب الاستمرار مطلقاً ولو قبل القراءة ، كما عن المقنعة والخلاف والمبسوط والغنية والمهذّب والسرائر والجامع (٢) ، وكتب الماتن (٣) ، والعلّامة في جملة من كتبه (٤) ، ووالد الصدوق والمرتضى في شرح الرسالة (٥) ، وهو الأشهر كما في الروضة (٦) ، بل عليه الإِجماع في السرائر في بحث الاستحاضة (٧) .
أو بشرط الدخول في الركوع من الركعة الْاُولى ، كما عن المقنع والنهاية والعماني والجعفي والمرتضى في الجمل (٨) .
أو من الركعة الثانية ، كما عن الإِسكافي (٩) .
أو الدخول في القراءة ، كما عن سلّار (١٠) .
أو لزوم القطع مطلقاً إذا غلب على ظنه سعةً الوقت بقدر الطهارة والصلاة ، وعدمه مع عدمه واستحباب القطع ما لم يركع ، كما في الذكرى عن ابن حمزة (١١) .
___________________
(١) فريضة كانت أم نافلة .
(٢) المقنعة : ٦١ ، الخلاف ١ : ١٤١ ، المبسوط ١ : ٣٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المهذَّب ١ : ٤٨ ، السرائر ١ : ١٤٠ ، الجامع للشرائع : ٤٨ .
(٣) راجع الشرائع ١ : ٥٠ ، المعتبر ١ : ٤٠٠ .
(٤) منها : القواعد ١ : ٢٣ ، والمختلف : ٥١ ، والتذكرة ١ : ٦٥ .
(٥) نقله عنهما في المنتهى ١ : ١٥٤ .
(٦) الروضة ١ : ١٦٣ .
(٧) السرائر ١ : ١٥٣ .
(٨) المقنع : ٩ ، النهاية : ٤٨ ، نقله عن العماني في المختلف : ٥١ ، نقله عن الجعفي في الذكرى : ١١٠ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٦ .
(٩) نقله عنه في المختلف : ٥١ .
(١٠) انظر المراسم : ٥٤ .
(١١) الذكرى : ١١١ .