الماء وحضرت الصلاة ، فتيمّم وصلّى ركعتين ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال : « لا ، ولكنه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقضها ؛ لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمّم » الحديث (١) .
ولكن قصور سند الأوّلين يمنع الجمع ، مضافاً إلى عدم الشاهد عليه ، بل وضوح الشاهد على خلافه كما مرّ ؛ لاستفاضة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة القطعية بعدم الإِعادة بعد الركوع المنافي للأمر بها بعده في الخبرين القاصرين مكافأة لها من وجوه عديدة .
( لو تيمّم الجنب ) ومن في حكمه ( ثم أحدث بما يوجب الوضوء أعاد ) التيمم ( بدلاً عن الغسل ) مطلقاً ، وجد ماءً لوضوئه أم لا ، كما عن المبسوط والنهاية والجواهر والسرائر والإِصباح والجامع والشرائع (٢) . وهو الأشهر الأظهر ؛ بناءً على بقاء حدث الجنابة وعدم ارتفاعه بالتيمم ، لما مرّ من استفاضة حكاية الإِجماع عليه (٣) ، وإنّما غاية التيمم حصول الاستباحة به وقد زالت بزواله بطروّ ناقضه ، فالحدث أي الحالة المانعة الناشئة عن الجنابة بحاله .
هذا مضافاً إلى إطلاق الأخبار الناطقة بلزوم التيمم ولو وجد ما يكفيه للوضوء ، منها الصحيح : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : « يتيمّم ولا يتوضأ » (٤) .
___________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٥ / ٥٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٧ / ٥٨٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٤ .
(٢) المبسوط ١ : ٣٤ ، النهاية : ٥٠ ، جواهر الفقه : ١٣ ، السرائر ١ : ١٤١ ، حكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١٥١ ، الجامع للشرائع : ٤٦ ، الشرائع ١ : ٥٠ .
(٣) راجع ص : ٣٧ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٢ ، الوسائل ٣ : ٣٨٧ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٤ .