بجلده » (١) .
خلافاً للشيخ والمرتضى ، فمنعا عنه قبل الدبغ (٢) ، إمّا للنجاسة كما يحكى عنهما تارة (٣) ، أو للمنع عن ذلك تعبداً كما يحكى اُخرى (٤) .
ومستندهما غير واضح ، عدا ما يحكى عن الأول من الإِجماع على الجواز بعده ، وليس هو ولا غيره قبله (٥) . وهو كما ترى .
نعم : عن بعض الكتب عن مولانا الرضا عليه السلام : « دباغة الجلد طهارته » (٦) .
وهو مع عدم وضوح السند واحتماله التقية غير دالّ ، على تقدير الحكاية الثانية من كون المنع تعبداً لا للنجاسة .
( وكذا يكره ) أن يستعمل ( من أواني الخمر ما كان ) منه ( خشباً أو قرعاً ) أو خزفاً غير مدهن .
ولا يحرم على الأظهر الأشهر ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على جواز الاستعمال بعد التطهير .
خلافاً للإِسكافي والقاضي (٧) ؛ لنفوذ النجاسة في الأعماق ، فلا يقبل التطهير .
___________________
(١) التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٤ .
(٢) الشيخ في النهاية : ٥٨٧ ، حكاه عن المرتضى في المعتبر ١ : ٤٦٦ .
(٣) انظر كشف اللثام ٢ : ٢٥٨ .
(٤) انظر كشف اللثام ٢ : ٢٥٨ .
(٥) انظر الخلاف ١ : ٦٣ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٣٠٢ .
(٧) نقله عن الاسكافي المحقق في المعتبر ١ : ٤٦٧ ، والعلامة في المختلف : ٦٥ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٨ وج ٢ : ٤٣٤ .