بالإِبانة فوريّ إجماعاً والفرض سعة وقت الصلاة ، وإلّا فهي مقدمة على جميع الواجبات ؛ وحيث استلزم عدم الاجتماع بقي الصلاة بلا أمر ، وهو عين معنى الفساد ، إذ الصحة في العبادة عبارة عن موافقة الأمر ، وحيث لا أمرَ فلا موافقة ، فجاء الفساد من هذه الجهة لا استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده (١) وإن أوهمه ما سبق في الدليل من العبارة ، لكن المراد ما عرفت ، وإنما وقع التعبير بذلك مسامحةً .
وبهذا الوجه يصح المنع عن الصلاة وبطلانها في خاتم الذهب والثوب المموّه به ( إذا استلزم نزعهما ما ينافي الصلاة ؛ لتحريم لبسه ووجوب نزعه إجماعاً ، فتوىً ونصّاً ، وبه صرّح الفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة ، والشهيد في الدروس والبيان والذكرى وعن الصدوق والإِسكافي (٢) ، ونسب إلى الأكثر (٣) .
ولعله كذلك ، بل لا خلاف فيه مطلقا يظهر إلّا من الماتن في المعتبر ، في خصوص الخاتم كما مر (٤) ، وتوقف فيه خاصّة في الذكرى بعد أن حكم ببطلان الصلاة في الثوب المموّه منه (٥) ) (٦) . ويظهر من المنتهى التردد فيه وفي المنطقة أيضاً ، لكن اختار المنع في الأوّل قال : لأن النهي في العبادة يدل على الفساد (٧) .
___________________
(١) في « م » زيادة : الخاص .
(٢) المنتهى ١ : ٢٣٠ ، التحرير ١ : ٣٠ ، التذكرة ١ : ٩٥ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، البيان : ١٢١ ، الذكرى : ١٤٦ ، الصدوق في العلل : ٣٤٨ باب ٥٧ ، وحكاه عن الإِسكافي في المختلف : ٨٠ .
(٣) الحدائق ٧ : ١٠١ .
(٤) في ص ٣٣١ ، وانظر المعتبر ٢ : ٩٢ .
(٥) الذكرى : ١٤٦ .
(٦) ما بين القوسين ليست في « ح » .
(٧) المنتهى ١ : ٢٣٠ .