النصوص الماضية بذلك ، وقيّدنا إطلاقاتها بمن عداهم عليهم السلام ، بل لعله أظهر وجوه الجمع هنا .
ويحتمل آخر ضعيفاً ، وهو التخيير بينهما ، ويكون المقصود من استحبابهما كراهة الاقتعاط المقابل لهما .
واعلم أنّ جمعاً من الأصحاب حكوا المنع هنا ـ الظاهر في التحريم ـ عن الصدوق (١) ، ولم أقف على تصريحه به . نعم ، في الفقيه : سمعت مشايخنا يقولون لا تجوز الصلاة في طابقيّة ، ولا يجوز للمتعمّم أن يصلّي إلّا وهو متحنّك (٢) .
وهو ظاهر في اتفاق مشايخه على ذلك ، فيبعد مخالفته لهم ، بل الظاهر موافقته لهم ، ولعله لذا نسبوه إليه ، أو وجدوا التصريح منه به في محل آخر .
وكيف كان ، فالمنع تحريماً ـ كما هو ظاهرهم ـ ضعيف جدّاً ؛ للأصل ، مع عدم دليل صالح على ما ذكروه ، فإن غاية النصوص ـ حتى النبوي الوارد في الصلاة (٣) ـ إفادة الكراهة لا التحريم ، فإثباته مشكل ، سيّما مع إطباق المتأخّرين واختيارهم خلافه ، مع دعوى جملة منهم الإِجماع عليه كما عرفته (٤) . ويحتمل إرادة المشايخ من « لا يجوز » الكراهة ، لاستعماله كثيراً فيها في الأخبار وكلام قدماء الطائفة .
( وأن يؤمّ بغير رداء ) على المشهور ، على الظاهر ، المصرح به في
___________________
(١) حكاه عنه العلامة في المختلف : ٨٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١١٠ .
(٢) الفقيه ١ : ١٧٢ .
(٣) راجع ص : ٣٥٠ .
(٤) في ص : ٣٥٠ .