العمامة على الصدر أو القفاء (١) ، ولذا اضطرب كلام جملة من الفضلاء في الجمع بينهما :
فبين من جمع بينهما تارةً بحمل الأولة على إرادة التحنك حين التعمم والأخيرة على الإِسدال بعده (٢) ، واُخرى بتخصيص السدل بحال الحرب ونحوه مما يراد فيه الترفّع والاختيال والتحنك بما يراد فيه التخشّع والسكينة (٣) .
وبين من جمع بإرجاع أخبار التحنك إلى الإِسدال بضرب من التوجيه ، بل ادعى اتحادهما معنىً لغةً (٤) . وهو مشكل جدّاً .
ويحتمل الجمع بوجه آخر ، وهو تخصيص استحباب السدل بالرسول صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، واستحباب التحنك بنا .
ولا بُعد فيه إلّا من حيث عموم أخبار التحنك ، وإلّا فأخبار الإِسدال لا عموم فيها ، فإنّ منها : « اعتمّ رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فسدلها من بين يديه ومن خلفه ، واعتمّ جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه » (٥) .
ومنها : « عمم رسول الله صلّى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام ، فسدلها من بين يديه وقصّرها من خلفه قدر أربع أصابع ، ثم قال : أدبِر ، فأدبَرَ ، ثم قال : أقِبل ، فأقَبَل ، ثم قال : هكذا تيجان الملائكة » (٦) .
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الظاهر اختصاص موردها بالرسول صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، فلا غرو إن جمعنا بينها وبين
___________________
(١) الوسائل ٥ : ٥٥ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ .
(٢) كما في الحدائق ٧ : ١٣٥ .
(٣) كما في كشف اللثام ١ : ١٩٢ .
(٤) كما في البحار ٨٠ : ١٩٩ .
(٥) الكافي ٦ : ٤٦٠ / ٢ ، الوسائل ٥ : ٥٥ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ١ .
(٦) الكافي ٦ : ٤٦١ / ٤ ، الوسائل ٥ : ٥٥ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ٣ .