سواءً .
لكن الأحوط عدم الاكتفاء بأمثال هذه الظنون في مقام تحصيل البراءة اليقينية .
وأمّا ما يقال ـ بناءً على ترجيح التفسير بالتراب ـ في توجيه جواز التيمم بالحجر بأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكاً (١) .
فبعد تسليم صدق التراب على نحوه مدفوع بعدم تبادره من إطلاق التراب حيث ما يوجد . مع أنّ مقتضى أخبار العلوق اعتبار التراب بالمعنى المتبادر دون نحو الحجر ، لعدم علوق فيه .
مضافاً إلى جريان نحو هذا التوجيه في المعادن ولم يقولوا بجواز التيمم به معلّلين العدم بالخروج عن اسم الأرض فضلاً عن التراب . وشهادة العرف بالخروج عن الترابية هنا جارية في نحو الأحجار ، وإنكاره مكابرة .
وكيف كان : فلا خلاف في المنع عن التيمم بغير الأرض ( من ) الأشياء ( المنسحقة ) الخارجة عن الاسم ( كالْاُشنان والدقيق ) بل حكى عليه الإِجماع منّا جماعة (٢) .
وليس في الخبر : عن الدقيق يتوضأ به ؟ فقال : « لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به » (٣) ـ مع قصور سنده ـ دلالةً على الجواز بالأخير ؛ لقوة احتمال التوضؤ فيه التنظيف والتطهير من الدَرَن ، كما صرّح به الشيخ (٤) .
___________________
(١) انظر الروضة البهية ١ : ١٥٤ .
(٢) منهم العلامة في المنتهى ١ : ١٤٢ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٠١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٤٤ .
(٣) التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤١ ، الوسائل ٣ : ٣٥١ أبواب التيمم ب ٧ ح ٧ .
(٤) انظر التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤١ ، والاستبصار ١ : ١٥٥ .