فيما هو ( شرط ) في صحة ( التيمم ) وإباحته ، ومجمله العجز عن استعمال الماء ، ويتحقق باُمور : ( عدم الماء ) بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر ، إجماعاً (١) ؛ للآية (٢) ، والنصوص المستفيضة منها الصحيح : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض » الخبر (٣) . ونحوه الصحيحان (٤) .
ولا فرق فيه بين عدمه أصلاً ووجود ما لا يكفيه لطهارته مطلقاً ، ولا يجب صرفه إلى بعض الأعضاء في الوضوء قطعاً وإجماعاً ، وفي الغسل كذلك أيضاً ، بل نسبه في التذكرة والمنتهى (٥) إلى علمائنا .
خلافاً لنهاية الإِحكام فاحتمله (٦) ؛ ولعلّه لعموم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٧) مع عدم المانع عنه من فوات الموالاة كما في الوضوء ، ولذا لا يحتمل ذلك فيه .
وهو حسن ، إلّا أنه خلاف ظواهر المستفيضة الواردة في مقام البيان ،
___________________
(١) ليست في « ش » .
(٢) المائدة : ٦ .
(٣) التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧ .
(٤) الأول :
الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٦ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١ .
الثاني :
الكافي ٣ : ٦٣ / ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٤ .
(٥) التذكرة ١ : ٦١ ، المنتهى ١ : ١٣٣ .
(٦) نهاية الإِحكام ١ : ١٨٦ .
(٧) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٥ .