والبدليةِ عن الوضوء والغسل ، إمّا مطلقاً كما عن الخلاف (١) ، أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة كما عن المعتبر (٢) ، أو إذا كان في الذمة تيمّمان أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل ؛ للافتقار إلى التميز . ولا دليل على شيء من ذلك سوى الأخير ؛ لتوقف صدق الامتثال عليه .
والأشهر العدم مطلقاً ؛ للأصل ، وفقد المخصِّص ، مضافاً إلى صدق الامتثال . وهو حسن بالإِضافة إلى ما عدا الأخير ، وفيه لا ؛ لوجود المخصِّص بالإِضافة إليه ، ومنعِ صدق الامتثال مطلقاً .
وحيث إنّ النية عندنا هي الداعي إلى الفعل التي لا تنفك عنه على حال دون المخطَر بالبال كفانا ذلك مؤونة الاشتغال بذكر محلّها ( و ) بيان ( استدامة حكمها ) ومضى التحقيق فيه في بحث النية ومباحث الوضوء .
( والترتيب ) بأن ( يبدأ ) بوضع اليدين على الصعيد إجماعاً ، باعتماد كما هو الأشهر الأظهر ؛ وورد الأمر به في عدّة أخبار صحيحة (٣) بها يقيّد إطلاق الآية وغيرها من المعتبرة (٤) ؛ مضافاً إلى الاحتياط اللازم في العبادة التوقفية .
خلافاً للذكرى والدروس ، فاكتفى بمسمّى الوضع (٥) . وهو ضعيف .
ويعتبر معيّة اليدين في الضرب إجماعاً كما حكي (٦) ؛ ودلّت عليه أكثر النصوص . وينبغي تقييده بالاختيار ، فلو تعذّرت لقطع أو مرض أو ربط اقتصر
___________________
(١) الخلاف ١ : ١٤٠ .
(٢) المعتبر ١ : ٣٩١ .
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٢ و ٤ وغيرهما من الأحاديث التي تشتمل على « الضرب » .
(٤) انظر الوسائل ٣ : ٣٥٨ أبواب التيمم ب ١١ ح ٢ و ٤ وغيرهما من الأحاديث التي تشتمل على « الوضع » .
(٥) الذكرى : ١٠٨ ، الدروس ١ : ١٣٢ .
(٦) حكاه في المدارك ٢ : ٢١٧ .