الآتية .
( و ) في العفو ( عمّا بلغ قدر الدرهم ) حال كونه ( مجتمعاً روايتان ، أشهرهما ) وأظهرهما ( وجوب الإِزالة ) ففي الصحيح : « يغسله ـ أي الدم ـ ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون قدر الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة » (١) .
ونحوه المرسل لجميل : « لا بأس ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم » (٢) .
ونحوهما الرضوي المتقدم (٣) .
وهذه الأخبار ـ مع اعتبار أسانيدها واعتضادها بالعمومات والشهرة العظيمة ـ واضحة الدلالة .
والروايات الثانية مع قصور أسانيدها ـ ولو بالإِضافة إلى الروايات السابقة في بعضها ـ وقلّة عددها ، وندرة القائل بها ـ إذ لم ينقل إلّا عن الديلمي والمرتضى (٤) ـ غير واضحة الدلالة ؛ فإنّ إحداها الخبر : « في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته » الحديث (٥) .
وليس فيها الدلالة إلّا من جهة مفهوم العبارة الثانية ، وهو معارض بمفهوم العبارة الْاُولى ، والترجيح معها ـ دون ثانية ـ لاعتضادها بالمعاضدات السابقة .
وما يقال في ترجيح العكس من أصالة البراءة غفلة واضحة ، كيف لا ؟ ! وهي بالعمومات الدالّة على وجوب الإِزالة ، واستصحاب شغل الذمة اليقيني بالعبادة المستدعي للبراءة اليقينية مخصَّصة ، وعلى تقدير بقائها فلا ريب في
___________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٢ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٤ .
(٣) في ص : ٩٢ .
(٤) الديلمي في المراسم : ٥٥ ، حكاه عن المرتضى في المدارك ٢ : ٣١٢ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢ .