( الركن الرابع )
( في ) بيان ( النجاسات )
( والنظر في أعدادها وأحكامها ، وهي ) أي جنسها ( عشرة : ) .
الأول والثاني : ( البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه ) شرعاً ذي النفس والدم القوي الذي يخرج بقوة من العِرق عند قطعه ، بإجماع العلماء كافة كما عن المعتبر والمنتهى والغنية (١) .
وهو الحجة فيه ، دون النصوص المستفيضة الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو إعادة الصلاة ، من البول مرّتين أو مرّة ، كما في الصحاح والحسان وغيرها (٢) في التطهير عنه المارّة بك في محلّه (٣) ، ومن العذرة كالصحاح وغيرها المستفيضة (٤) ؛ لعدم الملازمة بين شيء من ذلك وبين النجاسة ، لعدم انحصار وجهه فيها .
مضافاً إلى أخصيتها من المدّعى ؛ إذ غايتها الإِطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى المتبادر منهما ، وهو من الإِنسان خاصة .
نعم : في الصحيح : عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » (٥) .
وهو بمفهومه دالّ على الإِعادة . والعذرة فيه وإن عمّت عذرة الإِنسان
___________________
(١) المعتبر ١ : ٤١٠ ، المنتهى ١ : ١٥٩ ، ١٦٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٢) الوسائل ٣ : أبواب النجاسات ب ١ ، ٢ ، ١٩ ، ٤٢ .
(٣) انظر ص : ١٠٣ .
(٤) الوسائل ١ : أبواب نواقض الوضوء ب ١٠ ، وج ٣ : أبواب النجاسات ب ٣٧ ، ٤٠ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥ .