الفوائت ؛ لصدق الفوت بمخالفته المأمور به في غير مورد الرخصة بالضرورة ، ولذا صرّح ( هنا ) (١) جماعة (٢) بأن الجاهل بالحكم كالعامد .
( ولو ) علم بها قبل الصلاة إلّا أنه ( نسي ) إزالتها ( في حال ) الاشتغال بـ : ( الصلاة فروايتان ) مختلفتان (٣) ، باختلافهما اختلف الأصحاب ، فبين من أوجب الإِعادة مطلقاً وقتاً وخارجاً (٤) ، ومن خصّه بالأول خاصة (٥) ، ومن نفاه مطلقاً حاكماً بالاستحباب (٦) .
ولكن الأظهر وهو ( أشهرهما أن عليه الإِعادة ) وقتاً وخارجاً ، بل عن الحلّي وابن زهرة العلوي وشرح الجمل للقاضي : الإِجماع عليه (٧) . وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة الآمرة على الإِطلاق بالإِعادة (٨) الصادقة في العرف والعادة على القضاء البتة .
مع أن فيها ما هو ناصّ بالشمول له بالضرورة ، كالصحيح المروي عن قرب الإِسناد وكتاب المسائل لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال : « وإن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقض منه شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتدّ بتلك الصلاة » (٩) .
وهذه الأخبار ـ مع كثرتها واستفاضة الصحاح منها وصراحة بعضها
___________________
(١) ليست في « ش » .
(٢) منهم العلامة في المنتهى ١ : ١٨٣ ، والبحراني في الحدائق ٥ : ٤٠٨ .
(٣) انظر الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب النجاسات ب ٤٢ .
(٤) كالشيخ في النهاية : ٥٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٩ .
(٥) كالشيخ في الاستبصار ١ : ١٨٤ ، والعلّامة في الإِرشاد ١ : ٢٤٠ .
(٦) كالمحقق في المعتبر ١ : ٤٤١ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٤٨ .
(٧) الحلي في السرائر ١ : ١٨٣ ، ٢٧١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، شرح الجمل : ٧٥ ـ ٧٦ .
(٨) انظر الوسائل ٣ : ٤٧٩ أبواب النجاسات ب ٤٢ .
(٩) قرب الإِسناد : ٢٠٨ / ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٧ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ١٠ .