على امتداد الوقت إلى الفجر على التقية ، لإِطباق الفقهاء الأربعة عليه ، وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار (١) .
أقول : وحكاه في المنتهى عن أبي حنيفة (٢) .
( ووقت نافلة الظهر حين الزوال ) في ظاهر النصوص (٣) وكلمة الأصحاب . ولكن في جملة من النصوص جواز التقديم إمّا مطلقا ، كما في كثير منها ، معلّلة بأنّ النافلة بمنزلة الهدية متى اُتي بها قبلت (٤) ؛ أو بشرط خوف فواتها في وقتها ، كما في بعضها : عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار ؟ قال : « نعم إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلها » (٥) .
ولم اَرَ عاملاً بها عدا الشيخ في كتابي الحديث ، فاحتمل الرخصة في التقديم مع الشرط المتقدم ؛ لما دلّ عليه ، حاملاً للنصوص المطلقة عليه (٦) .
وتبعه الشهيد وغيره (٧) ، بل زادوا فاستوجهوا التقديم مطلقا ، لظاهر الخبر : « صلاة النهار ستّ عشرة أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّها ، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل » (٨) .
وفيه ـ كأكثر ما تقدم ـ قصورٌ سنداً ومكافأةً لما تقدم من وجوه شتى ،
___________________
(١) روض الجنان : ١٨٠ .
(٢) المنتهى ١ : ٢٠٥ .
(٣) الوسائل ٤ : ٢٢٩ أبواب المواقيت ب ٣٦ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٤ ، الوسائل ٤ : ٢٣٢ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٣ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ / ١٠٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ / ١٠١١ ، الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١ .
(٦) التهذيب ٢ : ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨ .
(٧) الشهيد في الذكرى : ١٢٣ ؛ وانظر مجمع الفائدة ٢ : ١٦ ، المدارك ٣ : ٧٢ .
(٨) التهذيب ٢ : ٢٦٧ / ١٠٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٧ / ١٠٠٧ ، الوسائل ٤ : ٢٣٣ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٥ .