وهما كالنص في جواز التأخير من غير عذر ، بل ظاهر أوّلهما استحباب التأخير إلى النصف .
لكن في كثير من النصوص : « لولا أن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » (١) .
وعليه فليحمل أخبار الثلث على الفضيلة جمعاً .
وقيل : يمتدّ وقت العشاءين إلى طلوع الفجر (٢) ؛ للخبر : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر » (٣) .
وحمله الشيخ في كتابي الحديث والماتن في المعتبر وبعض من تأخّر على وقت المضطر (٤) ، كما في الصحيحين : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس » (٥) .
وفي الأوّل قصور من حيث السند ، وفي الثاني من حيث المتن ، لتضمّنه تقديم الحاضرة على الفائتة ، وهو خلاف الأظهر الأشهر فتوىً وروايةً . ومع ذلك قاصران عن المقاومة للنصوص المتقدمة من وجوه عديدة ، وموافقان للعامة ، كما صرّح به شيخنا في الروض ، قال : وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة
___________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٠٠ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢ ، ٦ .
(٢) حكاه عن بعض الأصحاب في المبسوط ١ : ٧٥ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٥ / ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٣ ، الوسائل ٤ : ١٥٩ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ ، المعتبر ٢ : ٤٣ ؛ وانظر المدارك ٣ : ٦٠ ، والذخيرة : ١٩٤ ، ١٩٥ .
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ ، ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣ ، ١٠٥٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٨ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣ ، ٤ ؛ بتفاوت .