وفي الثاني المروي في مستطرفات السرائر ، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن مولانا الصادق عليه السلام قال : « إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله » قال : « وإن رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » (١) فتأمل .
ويستفاد منه وجوب الإِعادة مطلقاً إذا رآها في الأثناء (٢) في صورة النسيان ، وعليه تدل جملة من الأخبار ، كالصحيح : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة » الخبر (٣) .
وفي الموثق : عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلّي ، قال : « يعيد الصلاة كي يهتم بالشيء إذا كان في الثوب عقوبةً لنسيانه » (٤) .
ولعموم التعليل فيه يتعدى إلى ما نحن فيه .
وليس في النصوص السابقة ما ينافي الحكم في هذه الصورة ؛ لظهورها في صورة الجهل بالنجاسة والعلم بها في الأثناء خاصة ، بل وربما دلّت الأخبار بالإِعادة في صورة الجهل بالنجاسة مع العلم بسبقها بعد المعرفة بها في الأثناء على الحكم هنا بالعموم أو الفحوى ، كما لا يخفى .
( المربية للصبي إذا لم يكن لها إلّا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ لرواية قصور سندها منجبر بالشهرة ، وفيها : عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها
___________________
(١) مستطرفات السرائر : ٨١ / ١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٨٣ أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ٣ .
(٢) في « ل » و « ح » زيادة : مطلقاً .
(٣) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦١ ، الوسائل ١ : ٣١٨ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٤ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥ .