كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرة » (١) .
وبها يخص الأصل والقاعدة .
إلّا أن اللازم الاقتصار على المتيقن من موردها ، وهو الصبي خاصة ؛ للشك في إرادة الصبية من المولود وإن كان مطلقاً ؛ لعدم التبادر ، مع حصول الفرق بين بوليهما فيكتفي بالصب في بوله دونها . ولعلّه لذا اقتصر عليه في العبارة وكلام جماعة (٢) ، بل حكى عليه الأكثرية بعض الأجلّة (٣) .
وأظهر منه الاقتصار على البول خاصة ، كيف لا ؟ ! وهو عين مورد الرواية ، لا يحتمل الغائط بحسب الحقيقة . واحتمال الإِرادة مجازاً محتاج إلى القرينة الصارفة ، وليست . وعدم تعقل الفرق مدفوع بوجوده في الشريعة ، للاكتفاء بالصبّ في البول خاصة .
ونحوه الكلام في التعدي إلى المربي (٤) ، وذات الولدين (٥) ، والبدن (٦) ، وغير ذلك من التعديات (٧) ، التي ذهب إلى كل منها قائل ؛ التفاتاً إمّا إلى عدم تعقل الفرق ، أو إلى الاشتراك في وجه الحكمة ، وهو المشقة بتكرار الغسل والإِزالة .
والمناقشة فيهما واضحة :
أمّا في الأول فقد تقدّمت إليه الإِشارة ، مضافاً إلى عدم الملازمة بين عدم التعقل وعدم الفرق ، كيف لا ؟ ! وأحكام الشرع تعبدية مبنية على جمع
___________________
(١) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٩٩ أبواب النجاسات ب ٤ ح ١ .
(٢) منهم الشيخ في النهاية : ٥٥ ، المحقق في المعتبر ١ : ٤٤٤ ، العلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٢٨٨ .
(٣) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٥ .
(٤) القواعد ١ : ٨ ، الدروس : ١ : ١٢٧ .
(٥) كشف اللثام ١ : ٥٤ .
(٦) نقله عن بعض من تأخّر في معالم الفقه : ٣٠٨ .
(٧) روض الجنان : ١٦٧ . معالم الفقه : ٣٠٧ .