ونحوه آخر ، إلّا أن فيه بدل « إن ذلك من السنة » : « يقال ذلك من السنة » (١) .
وفعلاً من رسول الله صلّى الله عليه وآله والصادقين عليهم السلام ، كما في الصحاح (٢) .
وفي الخبر : سمعت الرضا عليه السلام يقول : « أفضل موضع القدمين في الصلاة النعلان » (٣) .
ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقاً . وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، لكن قالوا : ولعلّ الإِطلاق أولى (٤) .
ولعل وجهه ـ مع الاعتراف بصحة الحمل ـ كفاية الاحتمال في المستحبات من باب التسامح ( والاحتياط ) (٥) فاندفع عنهم الاعتراض : بأنه محل تأمّل ، لما ذكروه ، لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وليس هنا عموم لغوي ينفع (٦) .
( ويكره ) الصلاة ( في الثياب السود عدا العمامة والخفّ ) والكساء ؛ لإِطلاق المستفيضة بكراهة لبسها عدا المستثنيات الثلاثة (٧) ، مع تصريح جملة من النصوص بكراهة الصلاة في خصوص القلنسوة ، معلّلةً بأنها لباس أهل النار (٨) ، والتعليل عام لا يخصّ المورد ، كما يستفاد من النصوص ، ففي الخبر :
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٩ ، الوسائل ٤ : ٤٢٥ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ٥ .
(٢) الوسائل ٤ : ٤٢٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٨٩ / ١٣ ، الوسائل ٤ : ٤٢٦ أبواب لباس المصلي ب ٣٧ ح ٩ .
(٤) منهم صاحب المدارك ٣ : ١٨٥ ؛ وانظر البحار ٨٠ : ٢٧٥ .
(٥) ليست في « ل » .
(٦) حاشية المدارك للبهبهاني ( المدارك بالطبع الحجري : ١٤٠ ) .
(٧) الوسائل ٤ : ٣٨٢ أبواب لباس المصلي ب ١٩ .
(٨) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٣٠ ، الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٥ ، التهذيب ٢ : ٢١٣ / ٨٣٦ . علل الشرائع : ٣٤٦ / ١ ، الوسائل ٤ : ٣٨٦ أبواب لباس المصلي ب ٢٠ ح ١ ، ٣ .