( وأمّا أحكامها فعشرة : )
( كل النجاسات يجب ) شرعاً ( إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ) للصلاة والطواف الواجبين ، وشرطاً لهما ، مطلقاً إجماعاً ، إلّا من الإِسكافي في دون سعة الدرهم من النجاسات ـ عدا الحيض والمني ـ فلم يوجب الإِزالة حاكماً بالطهارة (١) . ويدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل النجاسات (٢) الشامل لما ذكره وغيره . كدفعها المحكي في السرائر عن بعض الأصحاب من نفي البأس عمّا يترشح على الثوب أو البدن من النجاسات مطلقاً (٣) ، أو مقيداً بالبول خاصة عند الاستنجاء كما عن ميافارقيات السّيد (٤) . مضافاً إلى اندفاعهما ولا سيّما الأخير بالخصوص بالصحيح وغيره : عن رجل يبول بالليل ، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ولا يتنشّف ؟ قال : « يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ، ويتنشّف قبل أن يتوضأ » (٥) .
وبالجملة : لا ريب في وجوب الإِزالة مطلقاً ( عدا الدم فقد عفي عمّا دون الدرهم ) البغلي ( سعة ) لا وزناً ( في الصلاة ) خاصة ، إجماعاً كما عن المعتبر والمنتهى ونهاية الإِحكام والمختلف والتذكرة (٦) ؛ للنصوص المستفيضة الآتية .
___________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٥٩ .
(٢) الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب النجاسات ب ١٩ .
(٣) السرائر ١ : ١٨٠ .
(٤) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٨٨ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢ .
(٦) المعتبر ١ : ٤٢٩ ، المنتهى ١ : ١٧٢ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٨٥ ، المختلف : ٦٠ ، التذكرة ١ : ٨ .