على التقيّة ، سيّما وأن أمارتها في صحيحين منها لائحة (١) ، لتضمنهما الرخصة في الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، كما في أحدهما ، وفيما ذكر وأشباهه ، كما في الثاني ، ولا يقول به الأصحاب على الظاهر المصرح به في الذكرى ، فإنه قال ـ بعد نقل إذعان المحقق بهما لوضوح سندهما ـ قلت : هذان الخبران مصرّحان بالتقية لقوله في الأول : « وأشباهه » وفي الثاني : « في جميع الجلود » وهذا العموم لا يقول به الأصحاب (٢) .
ومنه يظهر ضعف إذعان المحقق وإن تبعه في المدارك ، سيّما مع اعترافهما باتفاق الأصحاب على المنع (٣) . ووضوح السند بمجرده لا يبلغ قوة المعارضة لذلك ، سيما مع موافقته للعامة ، واشتمال المعارض على متّضح السند أيضاً كما عرفته . فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه .
( ولا تجوز الصلاة ) ولا تصح ( في الحرير المحض ) أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته ( للرجال ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر ، كالانتصار والخلاف والمنتهى والمدارك والذكرى وغيرها (٤) ، لكن فيهما (٥) : عندنا ، وهو وإن لم يكن صريحاً في الإِجماع ، لكنه ظاهر فيه جدّاً .
وهو الحجة ، مضافاً إلى النهي عن استعماله مطلقا الثابت بإجماع علماء الإِسلام على الظاهر ، المحكي في ظاهر الانتصار والخلاف ، وصريح المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني والتحرير وروض
___________________
(١) راجع ص ٢٩٤ ـ ٣٠٩ .
(٢) الذكرى : ١٤٤ .
(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٨٤ ، المدارك ٣ : ١٦٩ .
(٤) الانتصار : ٢٠٥ ، الخلاف ١ : ٥٠٤ ، المنتهى ١ : ٢٢٨ ، المدارك ٣ : ١٧٣ ، الذكرى : ١٤٥ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ١٨٥ .
(٥) أي : في الذكرى وكشف اللثام .