في بعضها القدمان أيضاً ، وظاهر الكليني القول به (١) ، وإن لم أقف على من عداه قائلاً به ـ على خلافه ، وهو كون الوجه والكفّين والقدمين من مواضع الزينة الظاهرة ، ولم يتمّ ذلك إلّا على تقدير كون دروعهن يومئذ غير ساترة للمواضع المزبورة .
وبالجملة : فما عليه المتأخّرون كافّة في غاية القوّة ، سيّما مع إمكان إثباته بوجه آخر ، وهو عدم القائل بالفرق بين الكفّين والقدمين منعاً وجوازاً ـ كما يستفاد من تتبّع الفتاوى ـ عدا الماتن ، حيث فرّق بينهما ، فحكم بالاستثناء في الأوّلين قطعاً ، وفي الأخيرين متردّداً ، ولكن أثر هذا التردّد هيّن بعد التصريح بعده بالجواز كما عليه الأصحاب . وحيث ثبت عدم القول بالفرق توجّه إلحاق القدمين بالكفّين في الاستثناء ؛ لثبوته فيهما بما قدّمناه من الإِجماعات المحكية حدّ الاستفاضة ، فثبت الاستثناء في القدمين أيضاً لما عرفت من عدم القائل بالفرق أصلاً .
ثم إن ظاهر العبارة ـ ككثير ، وصريح جماعة (٢) ـ عدم الفرق في القدمين بين ظاهرهما وباطنهما . ولعلّه الأقوى ؛ للأصل ، وعدم دليل على وجوب ستر باطنهما عدا : دعوى كون القدمين عورة ، خرج الظاهر بظواهر النصوص المكتفية بالدرع والخمار (٣) وكونه مجمعاً عليه بين القائلين بالجواز ، ويبقى الباطن داخلاً ، لكونه مستوراً بالأرض حالة القيام ، وبالدرع حالة الجلوس والسجود ، وإنما ينكشف عن الدرع الظاهر في الحالة الْاُولى ، فلا يمكن إدخاله في ظاهر النصوص المزبورة جدّاً .
___________________
(١) الكافي ٥ : ٥٢١ .
(٢) منهم الشهيد الأول في الدروس ١ : ١٤٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٩٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٧ .
(٣) المتقدمة في ص : ٣٧٤ .