دعوى خروجه عن الاسم (١) ؛ إذ هو محل شك . وعرفت أن استصحاب الجواز معارض بمثله في فساد العبادة فتبقى الذمة مشغولة بها ، للأوامر السليمة عمّا يصلح للمعارضة .
( ومع فقد الصعيد ) مطلقاً حتى الحجر على مذهب الأكثر كما عن التحرير والتذكرة (٢) ، وهو ظاهر جماعة (٣) . أو التراب خاصة وإن وجد الحجر كما في ظاهر القواعد والشرائع (٤) ، والمحكي عن ظاهر المبسوط والمقنعة والمنتهى ونهاية الإِحكام (٥) ، وصريح المراسم والجامع (٦) . ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب . والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني :
( تيمم بغبار ) متصاعد من الأرض على ( الثوب واللِّبد وعُرف الدابة ) مخيّراً على الأشهر بين الثلاثة .
خلافاً للنهاية فقدّم الأخيرين ـ مخيّراً بينهما ـ على الأول (٧) . وللحلّي فعكس فقدّم الأول عليهما (٨) . ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالباً فيهما دون الثوب (٩) .
وظاهر النصوص مع الأوّل ، وهي المستند في أصل الحكم بعد الإِجماع
___________________
(١) المعتبر ١ : ٣٧٥ .
(٢) التحرير ١ : ٢٢ ، التذكرة ١ : ٦٢ .
(٣) منهم الشهيد في البيان : ٨٥ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٨٣ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٢٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٠٦ .
(٤) القواعد ١ : ٢٣ ، الشرائع ١ : ٤٨ .
(٥) المبسوط ١ : ٣٢ ، المقنعة : ٥٩ ، المنتهى ١ : ١٤٢ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٩٩ .
(٦) المراسم : ٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٧ .
(٧) النهاية : ٤٩ .
(٨) كما في السرائر ١ : ١٣٨ .
(٩) المنتهى ١ : ١٤٢ .