الجزم عند الافتتاح بكونها الصلاة الواجبة ، لاحتمال كونها ما ذكرناه ، وليس يندفع إلّا على النص القاطع بكونها ما ذكره ولم نقف عليه . نعم جعله في المبسوط رواية (١) ، وهي ـ كما ترى ـ مرسلة غير مسندة ، والقائل لا يعمل بالمسندة فضلاً عن مثلها ، ولذا لم يستند إليها في المسألة . ثم على تقدير كونها مسندة لا تعارض الحسنة المتقدمة من وجوه متعددة أقواها الاعتضاد بالشهرة العظيمة .
( إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوباً أو جسداً وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوباً ) إجماعاً نصاً وفتوىً ، إلّا من الصدوق في كلب الصيد خاصة فأوجب الرش لملاقاته مع الرطوبة (٢) . ولم نجد له دلالة مع أنه انعقد على خلافه في الظاهر إجماع الطائفة .
( وإن كان ) كل من الثلاثة حين الملاقاة ( يابساً رشّ الثوب بالماء استحباباً ) لا وجوباً ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإِجماع عن المعتبر (٣) . وبه مع الأصل يصرف الأمر في الصحيحين في الأوّلين إلى الاستحباب ، ففي أحدهما : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء » (٤) .
وفي الثاني : في الخنزير يمسّ الثوب ، قال : « وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب [ من ] ثوبه إلّا أن يكون [ فيه ] أثر فيغسله » (٥) .
ولم أقف للحكم في الثالث على نص إلّا أنه لا بأس بالمصير إليه ؛ للتسامح في مثله بما لا يتسامح في غيره .
___________________
(١) المبسوط ١ : ٣٩ .
(٢) الفقيه ١ : ٤٣ .
(٣) المعتبر ١ : ٤٣٩ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٤ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ١ .
(٥) الكافي ٣ : ٦١ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١ وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر .