( و ) لا يجب ( السبع ) وإن ورد به الموثق الآخر : في الإِناء يشرب فيه النبيذ ، قال : « يغسله سبع مرّات » (١) ؛ للأصل ، وعدم معارضة الظاهر للنص . نعم هو ( أفضل ) بل الأشهر تعيّنه ، فالأحوط أن لا يترك .
والاكتفاء بالمرة ـ كما عن المعتبر (٢) ـ له وجه لو لم يرد بالزائد نص معتبر ، وقد ورد كما مرّ ، إلّا أنه كما ترى مختص بالخمر ، فليخص بمورده ، ويكتفي بالمرة في غيره .
إلّا أن في الموثق تنصيصاً بالأمر بالسبع في الجُرَذ (٣) . وفي حمله على الوجوب كما حمله الشيخ وجماعة (٤) إشكال ؛ لاستلزامه قوة نجاسته على نجاسة الكلب ، حيث يكتفي فيه بالثلاث دونه . إلّا أنّ ضمّ التعفير إليه وحياة الكلب ربما دفع الفحوى .
وكيف كان : فالسبع في الجُرَذ أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوى .
وأما الثلاث في الفأرة على الإِطلاق فلم نجد مستنده مطلقاً ، فلا وجه لحكم المصنّف به ، فليتأمل جداً .
( و ) يغسل الإِناء ( من غير ذلك مرّة ) واحدة على الأشهر بين الطائفة ، كما ذكره بعض الأجلة (٥) ؛ عملاً فيها بالإِطلاق ، وفي نفي الزائد بالأصل وعدم المعارض ، سوى استصحاب النجاسة ، المعارض بمثله في الملاقي كما مرّ .
نعم في الموثق : عن الكوز أو الإِناء يكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : « ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ،
___________________
(١) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢ .
(٢) المعتبر ١ : ٤٦١ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١ .
(٤) الشيخ في النهاية : ٦ ، المقنع : ١١ ، الذكرى : ١٥ ، جامع المقاصد ١ : ١٩١ .
(٥) كشف اللثام ١ : ٦١ .