ثم يصبّ فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصبّ فيه ماء آخر ثم يفرغ منه وقد طهر » (١) .
وحمله على الاستحباب ممكن ؛ لاعتضاد الإِطلاق بالأصل والشهرة وما عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة (٢) .
( و ) لا ريب أن ( الثلاث أحوط ) وأوجبها جماعة كما عن الصدوق والإِسكافي والطوسي والذكرى والدروس والمحقق الشيخ علي (٣) ؛ عملاً بظاهر الموثق . ولا بأس به .
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين المعصومين ، وسلّم تسليماً كثيراً .
___________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١ .
(٢) المبسوط ١ : ١٤ .
(٣) لم نعثر على قول الصدوق في كتبه ولا على من حكى عنه ذلك ، نقله عن الإِسكافي في المعتبر ١ : ٤٦١ ، الطوسي في النهاية : ٥ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧١ ، والاقتصاد : ٢٥٤ ، الذكرى : ١٥ ، الدروس : ١٢٥ ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ١٩٢ .