أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه » (١) .
وفي هذا الاستثناء ظهور تام في الأوقات المختصة ، كما صرّح به جماعة ، وعليه يحمل إطلاق نحو الصحيح . « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (٢) مع إشعار فيه بها أيضاً .
وعلى تقدير عدم الإِشعار فيه والظهور في سابقة يحمل الاشتراك فيهما على ما عدا محل الاختصاص حملَ المطلق على المقيد ، وهو الخبر المتقدم ، والنصوص الصحيحة ولو في الجملة ، منها : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر : « أنّه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر » (٣) .
ومنها : عن رجل نسي الْاُولى والعصر جميعاً ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثم ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً » (٤) الخبر .
( وبهذا يندفع القول بالاشتراك مطلقاً كما عن الصدوقين (٥) ، مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص كما يظهر من كلام المرتضى (٦) ، فيرتفع
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٥ / ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ / ٩٣٨ ، الوسائل ٤ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ .
(٢) الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٥ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧١ / ١٠٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٧ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ / ١٠٥٢ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨ .
(٥) حكاه عن الصدوق في المختلف : ٦٦ ، وحكاه عنهما في الذكرى : ١١٧ .
(٦) انظر المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣ .