للمسافر وغيره من ذوي الحاجة .
وفيه : أنّه إطراح للنصوص السابقة في صدر المسألة بأنّ وقت العشاءين إلى نصف الليل ، عموماً في بعضها ، وصريحاً في آخر . وهي أرجح من تلك بجميعها ؛ للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة ، بل مطلقاً ، كما في السرائر وعن الغنية (١) ، فتكون بالترجيح أولى ، سيّما مع اختلاف مقابلتها في التقدير بربع وبثلث وبخمسة أميال وستة ، وفي التخصيص بالسفر ، والتعميم له ولكل علّة مع الإِطلاق في مدة التأخير . وكل هذا قرائن واضحة على حمل الاختلافاًت على اختلاف مراتب الفضيلة .
ولجماعة من القدماء أيضاً في أول وقت العشاء ، فجعلوه غيبوبة الشفق (٢) ؛ للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره (٣) .
وهي محمولة إمّا على التقية فقد حكاه في المنتهى (٤) عن الجمهور (٥) كافّة .
أو على الفضيلة ؛ جمعاً بينها وبين المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل لعلّها متواترة ، ومنها ـ زيادة على ما مرّ في صدر المسألة ـ المعتبرة المستفيضة الدالّة على جواز تقديمها على الشفق إمّا مطلقاً كما في جملة ، منها الموثق : « صلّى رسول الله صلّى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ؛ ليتّسع الوقت على اُمّته » (٦) .
___________________
(١) السرائر ١ : ١٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ .
(٢) المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الصدوق في الهداية : ٣٠ ، الطوسي في الخلاف ١ : ٢٦٣ ، سلّار في المراسم : ٦٢ .
(٣) الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١ ، ٣ ؛ وص ١٧٤ ب ١٦ ح ٦ .
(٤) المنتهى ١ : ٢٠٥ .
(٥) في « ح » ( خ ل ) : وفي الخلاف ( ج ١ ص ٢٦٣ ) نفي الخلاف عنه بين فقهائهم .
(٦)
الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١ ، الوسائل
٤ :
=