والموثق : عن الجمع بين العشاءين في الحضر قبل أن يغيب الشفق ؟ قال : « لا بأس » (١) .
ونحوهما الموثقان الآخران : عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال : « لا بأس به » (٢) .
وفي الخبر : رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق (٣) .
أو في السفر خاصة كما في الصحيح : « لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » (٤) .
أو في المطر كما في آخر (٥) .
واحتمال اختصاص الرخصة في التقديم بهما أو مطلق العلّة ـ كما عن بعض هؤلاء الجماعة (٦) ـ يدفعه تصريح الموثقين السابقين ولا سيّما الأوّل بجوازه مطلقاً من غير علّة ، هذا .
وفي المختلف : لا قائل بالفرق بين الظهرين والعشاءين ، فمن قال
___________________
=
٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٧ ( وفيه : الشمس بدل الشفق ) ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٨ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٤ ، ١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٧٨ ، ٩٧٩ الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٥ ، ٦ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨٠ ، الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٧ .
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٤ ، الوسائل ٤ : ٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١ .
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٥ ، الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٣ .
(٦) كالمفيد في المقنعة : ٩٥ .