في بعضها (١) ، أو الجن والشياطين كما في آخر منها (٢) ، أو أنه نجس ممسوخ كما في غيرهما (٣) ، ربما يشعر بالعموم ـ كما عليه المقنع (٤) ـ لكن من دون استثناء السلاح . لكن لا بُعد في التقييد بعد وجود ما يدل عليه صريحاً (٥) ، سيّما مع كونه ـ ولو في الجملة ـ متفقاً عليه . هذا .
وربما يستشعر من التعليل الكراهة ، قال الماتن في المعتبر : وقد بيّنا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه ، فإن النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب ويسقط الكراهة مع ستره وقوفاً في الكراهة على موضع الوفاق (٦) .
وهو حسن ، إلّا ما يستشعر منه من لزوم الاقتصار في الكراهة على محل الوفاق ، فإنّ فيه نظراً ؛ لما عرفت مراراً : من جواز التسامح فيها والاكتفاء في إثباتها بقول فقيه واحد ، فضلاً عن إطلاق روايات بالمنع ، كما فيما نحن فيه ، فإطلاق الكراهة لا بُعد فيه ، لولا الاتفاق على الظاهر ممن عدا المقنع على عدمها إذا كان مستوراً .
( و ) أن يصلّي ( في ثوب يتهم صاحبه ) بعدم التوقي من النجاسة ، أو بمساورته له وهو نجس ، بلا خلاف أجده إلّا من المبسوط ، فمنع عن الصلاة في ثوب عمله كافر أو اُخذ ممن يستحلّ شيئاً من النجاسات أو المسكرات ،
___________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، علل الشرائع : ٣٤٨ / ١ ، الوسائل ٤ : ٤١٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٥ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤ ، الوسائل ٤ : ٤١٩ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٦ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤ ، الوسائل ٤ : ٤١٩ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٦ .
(٤) راجع ص : ٣٥٦ .
(٥) انظر الوسائل ٤ : ٤٥٨ أبواب لباس المصلّي ب ٥٧ .
(٦) المعتبر ٢ : ٩٨ .